إلزام حكومي للمنشآت السياحية باستيفاء الاشتراطات الهندسية والبنائية
حدد قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ووافق عليه المجلس، ونشرت الجريدة الرسمية لائحته التنفيذية، الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في جميع المنشآت على النحو الآتي: استيفاء الاشتراطات البنائية الصادرة وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه.
وأفاد القانون أنه بالنسبة للمنشآت الثابتة، يجب استيفاء الاشتراطات الهندسية والبنائية الصادرة عن الجهات ذات الصلة في شأن الصلاحية الملاحية والسلامة النهرية أو البحرية بالنسبة للمنشآت العائمة المتحركة أو الثابتة.
المنشآت السياحية والفندقية
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
كما كشف قانون المنشآت السياحية والفندقية، أن التقديم على طلب الحصول على تصريح بإقامة المنشآت التي تقام بصفة عرضية فـي المناسبات والأعياد والمعارض، يتم إلى الإدارة المختصة من طالب التصريح نفسه أو من ينوب عنه قانونًا على النموذج المُعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني مشتملا البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة 6 من هذه اللائحة.
ويتعين على طالب التصريح أو من ينوب عنه قانونا استيفاء الاشتراطات العامة الواردة بالمادة الثالثة من هذه اللائحة، وكذا استيفاء الاشتراطات الخاصة، مؤكدًا: يصدر التصريح للمنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر متضمنا البيانات الواردة بالمادة 7 من هذه اللائحة بعد سداد رسم مالي، وفقا للضوابط والقيم الآتية:
1- بالنسبة للمنشآت الفندقية أقل من 30 غرفة.
2- المنشآت السياحية التي تقدم أغذية ومشروبات فقط.
3- المنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أقل من 100 متر مربع.