شروط وضوابط التقدم من العاملين بالأزهر للعمل بلجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية
حدد قطاع المعاهد الأزهرية، الشروط والضوابط للتقدم للعمل بلجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية 2023.
الشروط والضوابط للتقدم للعمل بلجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية
وأعلن قطاع المعاهد فتح باب التقدم أمام العاملين بالأزهر للعمل بلجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية، حيث جاءت الضوابط كالتالي:
- أولًا: يتم اختيار الأعضاء وفقا للضوابط والنسب التالية:
1- يتم اختيار الأعضاء عن طريق إجراء قرعة إلكترونية للمتقدمين بنسبة 50 % من الأعضاء الذين لم يسبق لهم الاشتراك في لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية من قبل.
2- تخصص نسبة الـ 50% الأخرى من الأعضاء القدامى (ذوي الخبرة).
3- يتم اختيار نسبة 30% احتياطي من الأعداد المطلوبة وبالنسب والمعدلات السابقة نفسها.
4- في حالة عدم استكمال عدد الأعضاء المطلوبين للعمل بالكنترول طبقًا للبنود السابقة يكلف رئيس لجنة النظام والمراقبة بندب العدد المطلوب لاستكمال العمل.
ثانيًا: على رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية مراعاة الآتي في اختيار نسبة الـ 50 % من الأعضاء ذوي الخبرة:
1- الأولوية لرؤساء الحجرات عن العام الماضي، والذي يحدده رئيس الكنترول بناءً على الكفاءة.
2- اختيار أعضاء الحجرات حسب الأعلى في التقييم الدوري المقدم من رئيس الحجرة.
3- ألا يكون العضو قد أخطأ أخطاء فادحة مسجلة ضده خلال عمله في الكنترول بالسنوات السابقة.
ثالثًا: الضوابط العامة:
1- عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم، بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023م.
2- ألا يكون محالًا للتقاعد في أثناء انعقاد أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في أحد الدورين.
3- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة، أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادات العامة واللجنة الإدارية ولجنة الإشراف والمتابعة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية.
4- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية والمشاركة في أعمال الملاحظة والشفوي للشهادة الثانوية واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية.
5- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة عشر يومًا في أية مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
6- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، بشـرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
7- ألا يكون صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة 75 من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ( 251 ) لسنة 2012.
8- عدم إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
9- ألا يكون مرشحًا (رئيس أو عضو لجنة) امتحان في لجان الشهادات العامة الثانوية / البعوث.
10- ألا يكون ممن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة ولم يمر على عودته عام دراسي كامل.
11- أن يكون مُتفرغًا لأعمال الكنترول خلال مدة العمل به.