حبس محافظ الفيوم 6 أشهر وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي
حكمت محكمة جنح الفيوم بندر الفيوم، برئاسة المستشار محمد عامر والمستشار محمد بهاء وأمين سر مصطفى الشريف، بالحبس ستة أشهر لـ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وكفالة 500 جنيه، لإيقاف التنفيذ والعزل من الوظيفة وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف على سبيل التعويض المؤقت.
حبس محافظ الفيوم 6 أشهر وعزله من منصبه
وذكرت الدعوة المقامة من الدكتور أحمد ربيع؛ وذلك لامتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رقم 698 في من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15 مارس 2015 وحاصل منطوقه بالزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له وآخرين المبالغ التي تم تحصيلها كعمولة توزيع، وفقا للقرار الرقيم 78 لسنة 1990 وتعديلاته والزمت الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب وصار ذلك القضاء انتهائيا واجب النفاذ.
حبس محافظ الفيوم
وأوضحت الدعوى أن المتضرر تقدم إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم بطلب تنفيذ الحكم مستوفيا جميع الأوراق المطلوبة ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه، وعلى هذا اقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية طالبا في ختامها الحكم بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وبالزام المعلن إليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ وقدره 15001جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء امتناعهما عن تنفيذ الحكم مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب.
وأشارت الدعوى إلى أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكانت الدعوى المدنية تدور وجودا وعدما في فلك الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها بالجنحة المطروحة إلى إدانة المتهم فمن ثم يكون قد ثبت الخطأ في جانبه وهو الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية والذي أصاب المدعي بالحقوق المدنية بأضرار مباشرة عن الجريمة محل الاتهام وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر فلولا ذلك الخطأ ما كان الضرر؛ مما تستخلص منه المحكمة توافر أركان المسئولية التقصيرية في جانب المنهم إعمالا لنص المادة 163 من القانون المدني وتتحقق معه المسئولية المدنية قبله الأمر الذي يكون معه قد صادف طلب المدعي بالحقوق المدنية صحيح الواقع والقانون وتقدر المحكمة التعويض مجملا بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت تلزم به المتهم وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة ۳۲۰م١ من قانون الإجراءات الجنائية وإعمالا لنص المادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا بقبول تدخل محافظ الفيوم بصفته المسئول عن الحقوق المدنية شكلا ثانيا، بحبس المتهم سنة أشهر وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ والعزل من وظيفته والزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيها على سبيل التعويض المؤقت والزمته بالمصاريف ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.