قلت لزوجي أنت محرم عليّ مثل أبي وأخي فما الحكم؟.. أمين الإفتاء: يقع الطلاق لو العصمة في يدك
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة سألت عن حكم قولها لزوجها تَحرُم عليا مثل أبى وأخى، أثناء نشوب مشاجرة فيما بينهما؟، قائلا: لا ينبغي أن تقولي لزوجك مثل هذا الكلام، والعصمة ليست فى يدك لكي يقع الطلاق.
هذا الكلام لا يترتب عليه طلاق أو تحريم
وتابع أمين الفتوى، خلال تصريحات تليفزيونية: هذا الكلام لا يترتب عليه طلاق أو تحريم، لأن العصمة في الزواج فى يد الزوج، إلا لو كان في اتفاق مسبق موثق في عقد الزواج إن العصمة تكون فى يد الزوجة فـ بالتالي هيقع الطلاق.
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان؟ حيث كانت زوجتي حائضًا في رمضان، ثم طَهُرَت مِن الحيض أثناء النهار وأمسكت عن المفطرات بقيَّة اليوم تشبهًا بالصائمين.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، الواجب على الحائض الفطر في رمضان حتى ينقطع عنها حيضها، وما دامَتْ زوجتك قد طَهُرَتْ مِن الحيض في نهار رمضان؛ فلا يجب عليها الإمساكُ عن المُفَطِّرات بقيَّة اليوم؛ لوجود المانع مِن الصوم في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، لكونه تكليفًا بما لا يلزمها ولا يجزئها، مع كونها لا تأثم حال تركه، ويدخل هذا اليوم ضمن الأيام الواجب عليها قضاؤها.