الإفتاء: الفقهاء اتفقوا على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين، نصه: أنا متزوج حديثًا، وقد اعتدت أن أُقبِّل زوجتي قبل أن أخرج من المنزل، وقد نويت هذا العام أن أعتكف في عشر رمضان الأخير، ولا أريد أن أقطع عادتي معها؛ فهل يُفسد الاعتكافَ أن أُقبِّل زوجتي إن ذهبت لمنزلي أثناء الاعتكاف لحاجة؟.
الإفتاء: اتفق الفقهاء على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: اتفق الفقهاء على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف، وأن المباشرة بالتقبيل واللمس لشهوة حرامٌ في حال الاعتكاف، ولكنهم اختلفوا في المباشرة بالتقبيل واللمس؛ هل تفسد الاعتكاف أم لا؟، والجمهور على أنها تبطل الاعتكاف إذا اتصل بها إنزال، وإلا فلا.
وأضافت الإفتاء: أما إذا لم يكن اللمس لشهوة، ولم يُقصد بالتقبيل اللذة، فإنه لا يُفسد الاعتكافَ ولا حرمة فيه، إلا أن المالكية قالوا بأن التقبيل في الفم يُفسد الاعتكاف؛ سواء كان بشهوة أو بغيرها.
وواصلت الإفتاء: فالمعتكف إن دخل بيته لحاجة وكان يأمن على نفسه من الإنزال عند تقبيل امرأته لوداع أو نحوه، فإنه يجوز له تقبيلها ولا يفسد اعتكافه، ولا إثم عليه في ذلك، ولكن الأَوْلى أن لا يقبِّل في الفم؛ خروجًا من خلاف من قال بأنه يُفسد الاعتكاف مطلقًا.
وأكملت الإفتاء: حث الشرعُ الشريفُ المسلمَ على حسن الخلق مع الناس كافة، وخص الزوجة بمزيد عناية في هذا الباب؛ فقال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ النساء: 19، وَقَالَ فِي تعظيم حَقِّهِنَّ: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، الحج: 26، ومن ثمار حسن الخلق مع الزوجة التآلف والتحاب والتوافق، وأعظم دليل على ذلك ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجاته من تحابّ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيمًا بأهله يمزح معهن ويداعبهن؛ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الترمذي: (إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ).
واستطردت الإفتاء: والاعتكاف في المساجد مندوب إليه بالقرآن الكريم، وبالسنة المطهرة، وبإجماع الأمة، وآكد ما يكون في العشر الأُخر من رمضان لطلب ليلة القدر؛ فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ".
معنى الاعتكاف في العشر الأخر من رمضان
وأوضحت الإفتاء: والمقصود من الاعتكاف في العشر الأخر من رمضان الانقطاعُ عن الناسِ والتفرغ لطاعةِ الله في المسجد طلبًا للثواب وإدراكِ ليلة القَدْرِ، ولذلك ينْبغِي للمعتكفِ أنْ يشتغلَ بالذكرِ والقراءةِ والصلاةِ والعبادةِ، وأن يتَجنَّب ما لا يَعنيه من حديثِ الدنيَا، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة، مشيرة إلى أت الاعتكاف له مفسدات كغيره من العبادات، ومن مفسداته الجماع؛ فقد اتفق الفقهاء على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف؛ قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد: [أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدًا بطل اعتكافه]، وقال الإمام ابن قدامة في المغني: [الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع... فإن وطئ في الفرج متعمدًا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم. حكاه ابن المنذر عنهم] اهـ.
ولفتت إلى أن: أما التقبيل واللمس لشهوة فقد اتفقوا على حرمته، غير أنهم اختلفوا في فساد الاعتكاف به على قولين؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يُفسد الاعتكاف إن لم يُنزل، ويُفسده إن أنزل؛ قال الإمام السرخسي الحنفي في المبسوط: [واذا جامع المعتكف امرأته في الفرج فسد اعتكافه، سواء جامعها ليلًا أو نهارًا، ناسيًا كان أو عامدًا، أنزل أو لم ينزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، البقرة: 187، فصار الجماع بهذا النص محظورَ الاعتكاف؛ فيكون مفسدًا له بكل حال؛ كالجماع في الإحرام لما كان محظورًا كان مفسدًا للإحرام.. فإن باشرها فيما دون الفرج فإن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه، وقد أساء فيما صنع] اهـ.