الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزارة الرياضة تصدر بيانًا بشأن ضبط الرقابة المالية والإدارية بمختلف الهيئات الرياضية

الدكتور أشرف صبحي
رياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الأربعاء 12/أبريل/2023 - 12:29 م

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا بشأن ضبط أعمال الرقابة المالية والإدارية بمختلف الهيئات الرياضية، في ضوء تفتيش لجان الوزارة في الهيئات المختلفة.

جاء البيان كالتالي:

في ضوء حرص الوزارة على تحقيق الصالح العام وصيانة المال العام وسلامة الإجراءات والتصرفات الصادرة عن مجالس إدارات ومسئولي مختلف الهيئات الرياضية حرصًا على استقرار مختلف الكيانات الرياضية وتهيئة الأجواء للمنظومة الرياضية المصرية لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية محليًا وقاريًا وعالميًا.

وتتولى الوزارة تأدية دورها في الإشراف والرقابة المالية والإدارية على جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية ومنها اللجنة الأوليمبية ـــ الاتحادات الرياضية ــ الأندية الرياضية- الأندية الخاصة ـــ شركات الخدمات الرياضية وغيرها، فقد تلاحظ وجود بعض الملاحظات والتي قد لا يعيرها البعض اهتماما بالرغم من أنها تشكل في أحكام القانون جرائم جنائية أو مخالفات جسيمة خاصة أنها أموال عامة.

وهو الأمر الذي يعرض مسئولي تلك الهيئات للمسائلة الجنائية فضلًا عن المسائلة الإدارية والتأديبية، وتلاحظ أيضا للوزارة حرص منسوبي الهيئات الرياضية على تطبيق القانون إلا أنه ونظرا لعدم الدراية الكافية بما توجبه القوانين واللوائح فقد ينزلق البعض للوقوع في بعض الأخطاء التي تشكل بدورها جريمة جنائية او مخالفة إدارية تستوجب الجزاء، ومن هذا المنطلق كان لزاما على وزارة الشباب والرياضة وبصفتها الإشرافية المالية والإدارية على كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية في مصر.

وفيما تضمنت العديد من القوانين المصرية من الأحكام الخاصة بضبط الأداء المالي والإدارى لتلك الهيئات ومنها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقانون العقوبات وتعديلاته وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون رسوم تنمية موارد الدولة، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته، بالإضافة إلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021، وقرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022.

وترصد اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة أبرز ما تضمنته تلك القوانين واللوائح والقرارات في النقاط التالية على سبيل المثال:

أولًا: قانون الرياضة

المادة 9: تعتبر الهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات التالية: 

المادة 21 الفقرة الثانية: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

المادة 71 فقرة أ: يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة. 

المادة 92: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - مارس نشاطًا منظمًا في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
3- استمر في مواصلة نشاط هيئة فقد شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
4- صفى أموالًا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
5- جمع تبرعات أو أرقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
6- حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلًا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بتقديمه أو إمساكه مشتملًا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بإثباته.
7- امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارتها.

مادة 93

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صورة من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مادة 94 

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.


ثانيا: قانون العقوبات وتعديلاته

المادة 106 مكرر أ

كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.

المادة 113 مكرر

كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

المادة 119

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:

المادة 119 مكرر

يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة طبقًا للمادة السابقة، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.

ثالثا: قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 182 لسنة 2018، في مادته رقم 89، والمادة 178 من لائحته التنفيذية.

رابعا: قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 فى مواده أرقام 133، 135، 135 مكرر.

خامسا: قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 في مواده أرقام 66، 67، 68. سادسا: قانون رسوم تنمية موارد الدولة. 

صدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 184 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمنشور بالجريدة الرسمية في 21/6/2020 العدد 25 مكرر والذي أضاف للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1948 بند 21. 

سابعا: قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته في مواده أرقام 165، 166، 167، 168.

ثامنا: اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 والتي نصت فى مادتها رقم 5 على:
تُعد أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وهي ملك للهيئة دون اعضائها، بما فيها من أصول وموجودات وممتلكات الهيئة سواء أكانت ثابتة أو منقولة، ولا يجوز للهيئة الدخول في مراهنات أو أي استثمارات تحوي على مضاربات مالية بأي شكل من الأشكال.
إضافة إلى العديد من المواد المعنية ومنها المواد 8، 11، 12، 26، 37، 40، 46، 75، 85، 92، 95، 97، 99.

تاسعا: قرار وزير المالية 595 لسنة 2022.

ومما سبق استعراض بعض من مواد القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأداء المالي والإداري وهو ما يتوائم ويتكامل مع ما ورد بالمواثيق الدولية والميثاق الأولمبي من تشجيع ودعم نشر الأخلاق والسلوكيات الطيبة في الرياضة ونبذ الفساد وتجنبه وإحالته للقضاء الوطني للدولة المعنية وهو الأمر المعمول به. 

وهو ما ترى معه الوزارة تعميم هذا البيان بما تضمنه من مواد قانونية على الهيئات الرياضية المختلفة تحقيقا وحرصا على الصالح العام وضبطا للنواحي المالية والإدارية لتلك الهيئات ودرءً لأي مسؤولية تقع على عاتق منسوبيها.

تابع مواقعنا