شيخ الأزهر: الحاجة التي يتغير معها حكم الطلاق هي الحاجة الشرعية وليس الشخصية
أجاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على سؤال خلال حلقة اليوم من برنامج الإمام الطيب نصه: ما حكم الطلاق في الإسلام؟.
وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: الجواب أن اختلاف العلماء في أمر معلوم، إلا أن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية التي عرضنا لها في بداية هذه الحلقات، وقولنا إنها الظهير الثابت وراء كل تشريع، وهذا الرأي هو الرأي القائل بأن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى الحرمة أي حرمة الإقدام على تطليق الزوجة، اللهم إلا أسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار هذا الرباط المقدس.
وأضاف شيخ الأزهر الشريف في حلقة اليوم من برنامج الإمام الطيب، واستسمح المشاهد الكريم في نقل ما قاله بعض أئمتنا في حكم الطلاق، وأن الحظر في هو الحظر أي المنع، وفي شيء من التصرف في الألفاظ يقتضيه تبسيط لغة هذه النصوص.
أقوال الفقهاء في حكم الطلاق
وتابع الإمام الأكبر، يقول فيلسوف المذهب الحنفي الكمال بن الهُمام، سبب الطلاق هو الحاجة من خلاص كلًا من الزوجين من الآخر، حين تختلف الأخلاق وتعرض البغضاء التي تمنع الزوجين من تحقيق ما أمر الله به من المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، ثم يقول والأصح في الطلاق حظره إلا للحاجة.
وأردف، ويقول صاحب الجوهرة الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من هدم الأسرة التي تعلقت بها المصالح الدينية والدنيوية، وفي درر الحكام الأصح حظره إلا لحاجة.
وتابع، وعند الإمام أحمد يحرم الطلاق ويباح عند الحاجة، ويقول أبن تيمية، أن الأصل في الطلاق هو الحظر وإنما أُبيح منه قدر الحاجة، واختم بالنص الذي أورده الفقيه المجدد أبن عابدين والذي يقول فيه إن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى إنه محظورًا إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر، والإباحة فيه الحاجة إلى الخلاص، فإن كان بلا سببًا أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقًا وسفاهة رأي ومجرد كفرًا بالنعمة وإلحاق الإيذاء بالزوجة وأهلها وأولادها
واستكمل شيخ الأزهر، فحيث تجرد عن الحاجة المباحة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر ولهذا قال تعالى: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»أي لا تطلبوا الفراق ولا يذهبن من الظن في تفسير الحاجة التي يباح معها الطلاق إلا أن الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى، أو غير ذلك مما يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مما يرجع إلى مكيدة للزوجة أو لأسرتها، فكل هذه حاجات هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر. الحرمة إلى الإباحة.
وتابع، وأن الحاجة التي يعتبرها الفقهاء ويتغير معها حكم الطلاق هي الحاجة الشرعية وليس الشخصية، ويستدل الفقهاء على ذلك بالحديث الشريف: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات أي عبيد المتعه الحسية والشهوات الغريزية، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «أبغص الحلال إلى الله الطلاق» وقوله: أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وأردف الإمام الأكبر، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة بنت عمر تطليقة ثم قال صلى الله عليه وسلم آتاني جبريل فقال راجع حفصة بنت عمر فإنها صوامة قوامة، وجملة القول إن الأصل في الطلاق فيما يقول هؤلاء الأئمة الأعلام الحظر بمعنى الحرمة ولا يباح إلا لحاجة تدعو إليه والحاجة المعتبرة من الاستثناء من حكم الحرمة هي الحاجة التي تتغير معها المعيشة الزوجية المشتركة.