الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد الموافقة البرلمانية | ننشر تعديلات قانون الجنسية المصرية المقدمة من الحكومة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأربعاء 12/أبريل/2023 - 07:25 م

أنهى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة اليوم، بالموافقة على تعديلات قانون الجنسية المصرية المقدمة من الحكومة، بما يمنح أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية أسوة بالأب.

تعديلات قانون الجنسية المصرية

وجاء مشروع القانون بعد موافقة البرلمان، كالآتي:

وتنص المادة الأولى على: تستبدل بنصوص المواد 4 / البندين أولا وثالثا و4 مكرر 2/الفقرة الأولى و6/الفقرة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النصوص الآتية:

مادة 4 البندان أولا وثالثا:

أولا: لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

المادة 1: مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى: يقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي  يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد الكنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

مادة 6 الفقرة الثانية: أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التى اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

المادة 2: تحذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 4 مكرر من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة 3: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع مواقعنا