الإفتاء: لا تجب زكاة الفطر عمّن مات قبل غروب شمس آخر يوم رمضان
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج الزكاة عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم رمضان.
حكم دفع زكاة الفطر عمّن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان
ورفعت دار الإفتاء منشورًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
مفتي الجمهورية يحدِّد قيمة زكاة الفطر بـ 30 جنيهًا وفدية الصيام 20 جنيهًا كحدٍّ أدنى
جدير بالذكر أن الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كان حدد قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ 30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ 20 جنيهًا لهذا العام.
وأوضح مفتي الجمهورية، خلال بيان له، أنه تقرر تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وبيّن المفتي أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.