صدور أحكام جنائية نهائية ضده.. ننشر المذكرة المتسببة في عزل مرتضى منصور |خاص
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
عزل مرتضى منصور من منصبه
حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.
ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدت حالات.
الحالة الأولي: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الرابع مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية:2021: 2025 قد صدر ضده أحكاما جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية، وذلك بموجب الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وهنا تكون قد زالت عنه العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية للتنفيذ.