الموظف العمومي ممنوع من عضوية مفوضية مكافحة التمييز بمشروع قانون في البرلمان
يناقش مجلس النواب خلال اجتماعات اللجان النوعية، مشروع قانون يهدف إلى إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وتشكيل مجلس لها يتكون من رئيس ونائبين و9 أعضاء.
شروط عضوية مفوضية مكافحة التمييز في مشروع قانون بمجلس النواب
ونصت المادة 4 من مشروع قانون مجلس مفوضية مكافحة التمييز بشأن عضوية المفوضية، أنه لا يجوز أن يشغل عضوية المفوضية أي من أعضاء السلطتين التنفيذية أو القضائية، ولا يكون أي شخص مؤهلًا للتعيين في المفوضية إذا كان عضوًا في مجلس النواب، أو عضوا في مجلس محلي، أو إذا كان موظف عمومي.
كما نصت على: لا يتوافق منصب المفوض العام مع ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري أو نقابي، أو أي نشاط آخر يقابله ربح أو مكافأة، لا يشغل المفوض العام أي موقع لا يتوافق مع الأداء الصحيح لواجباته الرسمية أو مع عدم التحيز والاستقلال.
المادة 5: حلف اليمين
قبل البدء في ممارسة مهام مناصبهم، يجب أن يحلف أعضاء المفوضية اليمين أمام مجلس النواب بأداء واجبات مناصبهم بصدق وعدم تحيز، وأنهم لن يمتنعوا عن الكشف عن أي معلومات اكتسبوها بموجب هذا القانون.
وأجاز مشروع القانون لمفوضية مكافحة التمييز في سبيل تحقيق هدفها ممارسة الصلاحيات الآتية:
- طلب المستندات الرسمية من الجهات المعنية وأية إثباتات ذات صلة بالموضوع.
- استدعاء الشهود والخبراء للشهادة، وسؤال أي شخص تعتقد أن لديه معلومات تتعلق بمجال عملها، وفقا لأحكام القانون.
- مخاطبة سلطة التحقيق مباشرة، فيما يخص موضوع عمل المفوضية وإبلاغها بأية قرائن على مخالفات تستدعي التحقيق.
- رصد ومتابعة قضايا التمييز وتلقي شكاوى المواطنين في هذا المجال، وحق رفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى والمطالبة بالتعويض لصالح ضحايا انتهاكات التمييز.