تحريش الكلاب ضد المواطنين.. سجن وغرامة 50 ألف جنيه في مشروع قانون بالبرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، خلال جلساته العامة المقبلة وذلك بعد موافقة لجنة الزراعة والري عليه، وتحديد عقوبة لكل من حرش كلبًا واثبا على مواطن مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه.
تحريش الكلاب ضد المواطنين
وبشأن اعتداء الكلاب على الأفراد، نصت المادة 20 من مشروع قانون حيازة الكلاب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 12، 13، 14 من هذا القانون).
كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حيازته، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
مادة (21)
يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين (19 (20) من هذا القانون، ما لم ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، وذلك على النحو الآتي:
قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة. بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.