دار الإفتاء توضح حكم زواج البنت من ابن مطلّق أمها من الرضاع
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: امرأة أرضعت بنتًا أجنبية عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ابن مُطَلِّق هذا المرأة علمًا بأن هذا الابن من امرأة أخرى؟.
حكم زواج البنت من ابن مطلق أمها من الرضاع
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز لهذه البنت الزواج من ابن مُطَلِّق أمها من الرضاع؛ لأنه برضاعها من هذه المرأة المذكورة أصبحت بنتًا من الرضاع لطليقها أيضًا، وأختًا من الرضاع لجميع أولاده؛ سواء منهم من كان من هذه المرأة أو غيرها، فيكون هذا الابن المذكور أخًا لها من الرضاع.
وتابعت خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تَصير المرضعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته، ويحرم بهذا الرضاع على أصولها وفروعها، ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو من هم قبله أو بعده- إخوةً وأخوات له من الرضاع؛ يدل على ذلك قول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ «النساء: 23»، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».