داعية إسلامي عن العيدية: يجوز للأبوين التصرف فيها كيفما شاءا.. ونريد جيلًا بارًا لا عاقًا
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن عيدية الأبناء ليست ذمة مالية مستقلة أو الخاصة، فهي مما جرى به العرف المجتمعي وهي عادة من العادات، ولا يجوز التشدد في وصفها.
وأضاف الداعية الإسلامي، في تصريحات لـ القاهرة 24: وهي ليست جني ثمار عمل الطفل أو ميراثا لا يجوز المساس به، ولا يصح أبدا وصف الأبوين اللذَين هما أصل كل خير للطفل بوصف الاستيلاء على العيدية، عيب لا يصح فالطفل وما ملك لأبيه وأمه.
لا تربوا أطفالا على العقوق من صغرهم
وتابع: لا تنشؤوا أطفالا على العقوق من صغرهم، فلقد جاء عقوق الوالدين مباشرة بعد الإشراك بالله لما لهم من فضل عظيم على الأبناء، وعقوق الوالدين من أسباب تعاسة الدنيا ودخول النار في الآخرة.
وأردف: عيب بجد والله، المجتمع مش ناقص عقوق، نحن نريد أن نربي جيلا على البر والإحسان إلى الوالدين، قال تعالى: “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا”.
واستكمل: أما عن الذمة المالية المستقلة للطفل فتكون في حالة اليُتم، وما يتعلق بميراثه الذي يترك له، وفي هذه الحالة لا يجوز لأوصياء الطفل أخذ شيء من التركة وإلا يأثمون.
وأضاف: أما عن العيدية فيجوز للأبوين التصرف فيها حيثما شاءا، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: “أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا”.
واستكمل: فالرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن.
وأردف: ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجا ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، ونقل الشوكاني القول عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه، هذا في الولد البالغ الراشد فما بالكم بالصغير.
واختتم: عيب، أنت ومالك لأبيك وأمك، ونريد جيلا بارًا لا عاقًا.