تسجيلها في محضر وحماية الشهود الأبرز.. مشروع قانون يحدد شروط وإجراءات الشكوى ضد وقائع التمييز
تناقش لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان بـمجلس النواب، خلال الاجتماعات النوعية المقبلة، مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، والذي حدد شروط وإجراءات الشكوى ضد وقائع التمييز.
شروط وإجراءات الشكوى ضد وقائع التمييز في مشروع قانون بالبرلمان
وبشأن شروط وإجراءات الشكوى ضد وقائع التمييز جاء في الباب الثالث من مشروع قانون مجلس مفوضية مكافحة التمييز، عددا من المواد كالآتي:
المادة (12) الإبلاغ:
على الشخص الذي يعتقد أنه قد وقع عليه تمييز أن يتقدم بشكواه إلى مفوضية مكافحة التمييز، طبقا لإجراءات وشروط المفوضية.
المادة (13) المهلة الزمنية لتقديم الشكاوى:
لا يُنظر في شكوى بموجب هذا القانون ما لم تكن مُقدمة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من اليوم الذي عرف فيه صاحب الشكوى بداية بالمسائل محل الشكوى؛ ويجوز للمفوض العام أن يجري تحقيقا بناء على شكوى لم تقدم في تلك الفترة إذا رأى أن هناك ظروفًا خاصة تبرر التأخر في تقديمها.
المادة (14) طريقة الشكوى:
تقدم أي شكوى إلى المفوض العام كتابة أو شفاهة على أن يُسجل بالشكوى الشفهية محضر مكتوب وموقع أو مختوم من صاحب الشكوى، كما يمكن تسجيل الشكوى على البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك.
المادة (15) الحماية من الإيذاء:
لا يمارس أي تمييز ضد شخص لأنه أبلغ عن أي تمييز أو كان شاهدا على تمييز أو لأنه رفض أمرا ينطوي على إجراء تمييز.