يلتزمون بسرية المعلومات.. شروط عقد اجتماعات مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية
حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، رقم 146 لسنة 2021، التي اعتمدتها الحكومة، إجراءات وشروط عقد اجتماعات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
شروط عقد اجتماعات مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية
ونصت المادة “4” على أن يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية: أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون للمدير التنفيذى للجهاز حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، ويلتزم كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي ومن يتم دعوته لحضور جلسات المجلس بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض على مجلس الإدارة.
ويجوز المشاركة فى اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.
ووفقا للمادة الثانية من لائحة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، ووضع السياسات العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، وفى إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين في القانون وهذه اللائحة