الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة

الزكاة
دين وفتوى
الزكاة
الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 05:18 م

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة؟ فأنا متزوج من امرأة كانت متزوجة قبلي من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم، وهي لا تستطيع النفقة عليهم، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة أموالي؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، يجوز شرعًا إعطاء أولاد الزوجة من الزكاة، ما دام أنه لا يوجد من ينفق عليهم غير الأم، وهي غير مستطيعة لذلك، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم، ولك في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.

مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية

وأضافت، حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ فإنهم في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.
 

تأكيد أولوية الفقراء على غيرهم من الأصناف الثمانية

وتابعت، تأكيدًا لأولوية الفقراء على غيرهم من الأصناف الثمانية؛ خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذِ بن جبلٍ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فرض عليهم صدقةً تُؤخَذُ مِن أَغنيائهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه.

واستكملت، وعبرت الآية باللام المفيدة للمِلك؛ ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره.

وأضافت، ومن المقرر أنَّ مصارف الزكاة مقصورة على هذه الأصناف الثمانية، والتي يرجع مجموعها إلى بناء الإنسان وسد حاجته، والعمل على إخراجه من حالة الاحتياج والفقر التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته إلى كونه عضوًا فاعلًا له أثره الإيجابي في المجتمع.

واختتمت، قال الإمام النسفي في "تفسيره" (1/ 688، ط. دار الكلم الطيب): [قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة؛ أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم، كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم] اهـ.

تابع مواقعنا