الإفتاء توضح الضوابط الشرعية لكفالة طفل من دار أيتام ورعايته في البيت
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المتابعين عبر موقعها الرسمي نصه: ما هي الشروط والضوابط الشرعية بشان أخذ طفل من دار للأيتام لتربيته في البيت وكفالته ورعايته؟.
شروط أخذ طفل من دار الأيتام
وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها خلال فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: يُشْتَرَط فيمَن يريد رعاية طفل مع أسرته سواء أكان له أولاد أم لا ألَّا يَنْسِب الطفل إلى نفسه؛ لأنَّ هذا من الكبائر، ويُشْتَرَط أن يكون الولد في سنّ الرضاعة - وهي سنتان قمريتان -؛ حتى يتسنَّى لرب الأسرة البديلة حينئذ أن يجعله يرضع من زوجته - الأم البديلة - أو أمها أو أختها أو بنتها أو زوجة ابنها أو زوجة أخيها، ويتسنَّى إذا كان أنثى أن ترضع من زوجة أخرى لرب الأسرة البديلة - إن كان - أو من أمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه، إن كان في ثدي المرضِعة ما تُرْضِعُه به، وألا تناولت من المواد غير الضارة ما يساعدها على إدرار اللبن، فتُرضِعُه خمس رضعات مشبعات متفرقات على الأقل حتى يمكن أن يُقِيمَ مع هذه الأسرة بلا حرج من المعيشة مع الذكور فيها - إن كان الولد أنثى - أو بلا حرج من المعيشة مع الإناث فيها -إن كان الولد ذكرًا-.
وأضافت دار الإفتاء، ويُشْتَرَط كون الأسرة البديلة من المسلمين، وألا تكون بهم أمراض معدية يُخشى انتقالها إلى الطفل الذي يرغبون في رعايته واستضافته، ويُشْتَرَط السماح برقابة خارجية ومتابعة دورية للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالًا محرمًا شرعًا أو قانونًا.