الهبات والمنح والإعانات أبرزها.. 3 موارد للمجلس القومي للوعي في مشروع قانون بالبرلمان
حدد مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي، الذى وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، عليه من حيث المبدأ، موارد المجلس.
موارد المجلس القومي للوعي
وجاء بالمادة 23 أن موارد المجلس القومي للوعي تتكون مما يأتي: الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، بما يتناسب مع مسؤولياته واختصاصاته، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه، علاوة على الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبيه ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
وكذلك نسبة من قيمة المنح أو الإعانات التي ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو إقليمية موجهة إلى مجالات الوعي، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، فضلا عن إنشاء حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية.
وفي سياق منفصل، ينظر مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من نواب بشأن سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون في البورصة، وإنشاء سجل للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون.
وجاءت المادة 15 مكرر 4 من مشروع قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون في البورصة لتنص على أن تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلا للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون، وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.