الصحفيين تحدد ضوابط الأداء النقابي لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية
أصدرت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي ضوابط لـ الأداء النقابي لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك طبقا لأحكام قانون النقابة واللائحة الداخلية.
ضوابط الأداء النقابي لمجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية
وجاءت ضوابط التي حددتها نقابة الصحفيين في بيان لها، وفقا للسكرتير العام للنقابة جمال عبدالرحيم، كالآتي:
• تختص النقابة الفرعية بالإسكندرية بالشؤون النقابية على المستوى المحلي فقط وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها.
• لمجلس النقابة العامة أن ينيب عنه مجلس النقابة الفرعية في تنفيذ قراراته ومشروعاته فيما يخص أعضائها أو الخدمات العامة.
• يرسل مجلس النقابة الفرعية إلى النقابة العامة تقريرًا شهريًا عن نشاط نقابته الفرعية.
• على مجلس النقابة الفرعية أن يوافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرة وقراراته كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها.. ولا تكون قرارات مجلس النقابة الفرعية نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة فإذا لم يعترض عليها المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعها إليه تعتبر نافذة وتستثني من ذلك القرارات التي لها صفة قانونية فورية يكتفي فيها بتصديق النقيب فقط.
• إذا اعترض مجلس النقابة العامة على أي قرار أو إجراء للنقابة الفرعية فلابد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.. ولمجلس النقابة العامة أن يشكل لجنة مشتركة لمناقشة أوجه الاعتراض إذا رأى ضرورة ذلك.
• يجوز لمجلس النقابة العامة أن يقدم المساعدات المالية للنقابة الفرعية عند الضرورة، يحظر على النقابة الفرعية أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.
• جلسات مجلس النقابة الفرعية لها طابع السرية ولا يذاع من أعمالها إلا ما تتصل إذاعته بمصلحة النقابة أو المصلحة العامة.
• يعقد مجلس النقابة الفرعية جلسة دورية كل شهر ويعقد جلسات أخرى بناء على قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء على طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة.
• توجه الدعوة لحضور جلسات المجلس من رئيس النقابة الفرعية قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل متضمنة جدول أعمالها بالإضافة إلي ما يقترح أعضاء المجلس عرضه على المجلس قبل انعقاده ويشترك السكرتير العام في تنفيذ هذه الإجراءات.
• لرئيس النقابة الفرعية أن يدعو المجلس في الحالات الطارئة على وجه الاستعجال وعليه أن يبين أسباب هذه الدعوة العاجلة وفي كل الأحوال لا يجوز مناقشة أي شئ خارج جدول الأعمال إلا بموافقة المجلس.
• تصدر قرارات مجلس النقابة بالاغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه رئيس النقابة الفرعية أو من يحل محله
• في حالة غياب رئيس النقابة الفرعية يحل محله سكرتير المجلس ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنا.
• على رئيس النقابة الفرعية أو أعضاء المجلس عدم عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجان.