الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المحكمة تنظر طلب أسرة نيرة أشرف بتغريم محمد عادل 10 ملايين جنيه

نيرة اشرف - محمد
حوادث
نيرة اشرف - محمد عادل
الأحد 30/أبريل/2023 - 07:04 ص

تنظر الدائرة 13 بمجمع محاكم بلقاس بالدقهلية، اليوم الأحد الموافق 30 أبريل، ثاني جلسات الدعوى المقدمة ضد محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف والتي تحمل رقم 18 لسنه 2023، بمطالته بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.

 

قضية محمد عادل ونيرة أشرف

 

وفى وقت سابق، قال المستشار خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، إن أسرة المجني عليها لم تطلب الحصول على تعويض مادي، ولكنه هو من قرر رفع الدعوى المقدمة ضد محمد عادل وأسرته بالتعويض مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه لعدة أسباب دفعته لاتخاذ هذا القرار، وبناءً أيضًا على تولي جميع أمور وإجراءات القضية.

قضية الطالبة نيرة أشرف 

 

وأضاف دفاع الطالبة نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها، أنه طالب بالحصول على 10 ملايين جنيه كـ تعويض من والدة المتهم محمد عادل، وأنه يرى مبلغ التعويض قليلا.

 

وأكمل الدفاع حديثه: إحنا لما طلبنا الـ 10 مليون عشان ده حق نيرة، والناس اللي شايفة إن المبلغ كبير يحطوا نفسهم مكان أهل نيرة إذا فقدوا عيل من عيالهم هيطلبوا إيه؟

 

وأوضح المستشار خالد عبد الرحمن، أن المتهم محمد عادل لا يحق له أن يدفع التعويض المالي لأنه في حكم الميت عقب أن تم تأييد حكم عقوبة الإعدام شنقًا ضده، مشيرًا إلى أنه في حال لم تمتلك أسرته المال الكافي لسداد الغرامة فـ سوف يتم الحجز عليهم وعلى منقولاتهم، قائلًا: والدة المتهم هي اللي خلتني أرفع دعوى التعويض بسبب كلامها الأخير عن نيرة لأنها أخطأت في حقها.

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري، بإعدام المتهم محمد عادل لقتله زميلته نيرة أشرف.

حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

 

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في قضية الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة بأنه في يوم 20 من يونيو سنة 2022 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية.

 

وتناولت الحيثيات، أن المواد 1/1، 25ر مكرر أ/ ۱، ۱/30من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند رقم " 6" من الجدول رقم 1" الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، حكم بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عَمَّا أُسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

وأكدت المحكمة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيضًا سكينًا دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، وإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيًا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

 

تابع مواقعنا