الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

القومي للمرأة: الموافقة على تعديل أحكام مواد التحرش وقانون الطفل انتصار جديد للمرأة المصرية

القومى للمرأة
سياسة
القومى للمرأة
الخميس 04/مايو/2023 - 11:02 ص

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لموافقته أمس على مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل، وهي المقترحات ومشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها المجلس لـ الوزراء عام 2022.

تعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات 

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذي يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى ملف مكتسباتها في عصرها الذهبي، مؤكدة أن المقترحات ومشروعات القوانين التي قدمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة، تحقيقا للردع العام، ولمنح المرأة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

وأوضحت أن المقترحات ومشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة وتمت الموافقة عليها جاءت في إطار تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يوم 22 مارس 2022.

ولفتت إلى عقد القومي للمرأة اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

وجاءت مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون العقوبات كالتالي:
• تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير وإضافة للمادة الخاصة بجرائم التنمر وقوع تلك الجرائم في أماكن العمل أو في المواصلات العامة كظروف مشددة للعقاب ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها المواد 306 مكرر أ، 306 مكرر ب، 309 مكرر ب. 
• إضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح إلى المادة 306 مكرر أ، وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة 306 مكرر ب.

وتستهدف مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون الطفل كالتالي: 
- إضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة التي تكفل طفل أقل من ستة أشهر أو تتولى حضانته بكافة الميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك.
- تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد.
- تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش أو العنف أو التنمر من مجموعات الأطفال.

- تشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الإهمال والإخلال الجسيم بواجبات من يسلم إليه طفل ويهمل في أحد واجباتهم، تقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزًا للروابط الأسرية ودور الأسرة في التنشئة، وإخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ومن الجدير بالذكر أن رؤية المجلس بشأن المقترحات جاءت كالتالي:  
أولا: لمواجهة انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة ومنها الجماعي والذي امتد إلى أماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية سواء من البالغين أو الصغار بصفة خاصة سواء دون سن الـ 15 أو سن الـ 18 عاما، الأمر الذي يقتضي تحقيق الردع العام وتشديد العقاب بالجرائم الواردة بقانون العقوبات المتعلقة بتلك الظاهرة وإضافة ظروف مشددة جديدة إليها تتناسب مع مواجهة هذه السلوكيات المستحدثة. 
ثانيًا: ضرورة أن تتناول التعديلات المقترحة التعامل مع ظاهرة انحراف الصغار بارتكاب جرائم التحرش بشكل جماعي من خلال وضع تدبير معين يخص هذه الحالات باعتبار التعدد ظرفا مشددا والتشديد في مجال اختيار التدابير في حالة توافر هذا الظرف المشدد وإتاحة الفرصة للمحكمة في حالة تقصير أولياء الأمور في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم باستبدال العقوبات السالبة للحرية بإلزام أولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية في حالة تقصيرهم لعدم حرمان الصغار من أولياء الأمور في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية.

ثالثا: بالنسبة لتغليظ العقاب على عدم قيد المواليد رؤي تقرير عقوبة مناسبة تحقيقا للردع العام لأهمية القضاء على هذه الجريمة، إذ يؤدي ضآلة العقوبة إلى شيوع ارتكابها وبالتالي عدم دقة ما تصدره الدولة بشأنها من مؤشرات إحصائية أو إنمائية وكذا ما يترتب على ذلك من وضع الدولة وترتيبها بالمؤشرات الحيوية الدولية، فضلا عن أن توفير قاعدة دقيقة من البيانات الصحيحة يؤدي إلى نجاح الجهود التي تتبناها الدولة لرسم الخطط الإنمائية المستدامة، ولذات الحكمة يجب إضافة عقوبة على تكرار الإبلاغ عن الميلاد رغم العلم بذلك إلى قانون الطفل اتساقا مع ما ورد بشأنها في قانون الأحوال المدنية والمادة الثانية من مواد إصدار قانون الطفل.  
رابعا: بهدف التشجيع على كفالة الأطفال بمنح الأم الكافلة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة القانونية للأم ورؤي امتداد ذلك الحكم للأم الحاضنة لطفل لوفاة الأم الطبيعية لاتحاد الحكمة من هذا الاستثناء مع منح كلاهما لكافة الميزات المتعلقة بالأم الطبيعية فيما يتعلق بالعمل والإجازات القانونية الممنوحة لها.

تابع مواقعنا