الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية باعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بـ مصر للغزل
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
ونصت المادة الخامسة من الباب الثالث من قرارات هيئة الرقابة المالية، على أنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو المعاش المبكر أو صدور قرار سيادي بإنهاء خدمة العضو سواء بناءً على رغبة العضو أو دون رغبته أو الفصل لأي سبب، تحسب للعضو الميزة التأمينية طبقا لأحكام البند أولا /1 من ذات المادة ثم تصرف وفقا للجدول التالي:
على أن يكون الحد الأدنى للمزايا في جميع أحوال الاشتراكات المسددة من العضو، وتسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها.
أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا
وتحدد أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا 80% من الأجر الأساسي الشهري وفقا للائحة الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 31/12/2012 ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصدنروق واعتمادها من الهيئة.