الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين ببنك الإسكندرية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية.
صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية
ونص قرار رئيس الرقابة المالية، أنه تستبدل المادة 2 من الباب الأول (اسم الندوق ومقره وأغراضه)، والمادة 11 من (ثانيًا – شروط العضوية) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية)، والبندين (2/ب، 3/ب)، والفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة 16 والمادة 18 من الباب الثالث (المزايا).
وتضمن القرار أنه يجوز قبول أعضاء جدد بالصنوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد.
وجاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولارئحته التنفبذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 126 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية برقم (174)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقد في 29-10-2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداء من 1-7-2022، وعلى مذكرة الإدارة المركزيو للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرحة 16-3-2023.