الإفتاء تشرح ما يقال في الصلاة بديلًا عن التشهد إذا عجز المصلي عن حفظه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد الأشخاص، يطلب بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟، قائلا: فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟ وهل يجوز لي أن أجلس بجانبها أثناء الصلاة، وإذا حان وقت التشهد أقرأه عليها وتردد ورائي حتى يتيسر لها حفظه؟
بيان ما يقال بدل التشهد إذا عجز المصلي عن حفظه
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال السابق، إنه إذا كان المصلِّي لا يحفظ التشهد ولا يستطيع ذلك، وأيضًا لا يستطيع قراءته من ورقة أو نحو ذلك كشاشة التليفون مثلًا، فلا حرج من وجود من يعينه بالجلوس بجانبه تلقينه صيغة التشهد عند الصلاة، فإذا أتى موضع التشهد الأول قال له قُل كذا وكذا.
وتابعت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي: فإذا وصل إلى التشهد الأخير قال له قُل كذا وكذا، فإن تعذر ذلك عليها فإن المصلِّي يأتي ببدل التشهد من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بقدر التشهد.
وأردفت الدار: فإن عجز عن ذلك كله فإنه يجلس بقدر التشهد، ثم يُكْمِل صلاته حتى يُسلِّم، والصلاة صحيحة.