الدستورية العليا تنظر دعوى بطلان تنظيم مسائل الأحوال الشخصية
تنظر اليوم هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة ببطلان المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية والمواريث
وجاء في المادة الأولى من القانون: قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها، هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الإسلامية، وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي.
وجاء في المادة الثانية من القانون: على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الثالثة من القانون: تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام.
وجاء في المادة الرابعة من القانون: تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين ارقام 462 لسنة 1955، 628 لسنة 1955، 62 لسنة 1976 المشار إليها ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام الشريعة الصادرة سنة 1907، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق.
وجاء في المادة الخامسة من القانون: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وإعطاءهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.