الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الطيران المدني بشأن تعديل مادتين من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات

وزير الطيران
أخبار
وزير الطيران
الإثنين 15/مايو/2023 - 11:21 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الطيران المدني الصادر في 16|4|2023، بشأن تعديل نصي المادتين 6 و7، من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المعدل بقرار وزير الطيران المدني رقم 1060 لسنة 2022.

وجاء نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية كالتالي: يستبدل بنصي المادتين 7،6 من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بالقرار رقم 1002لسنة 2001والمعدل بقرار وزير الطيران المدني رقم 1060لسنة 2022النصان الآتيان:

المادة 6: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 30،000،0 جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري لا غير، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 9.360.000.000 جنيه مصري فقط تسعة مليارات وستمائة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير.

المادة 7: يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 96.300.000 سهم (ستة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه مصري مملوكة للدولة.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القرار قائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية 
الجريدة الرسمية 

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الطيران المدني الصادر في 17\4\2023، من النظام الأساسي، للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وجاء نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية كالتالي:

 المادة الأولى

 يستبدل بنصي المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم156  لسنة 2022 النصان الآتيان: المادة (6): حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5.000.000.000جنيه مصري (فقط خمسة مليارات جنيه مصري لا غير، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.700.000.000 جنيه مصري فقط) مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 17.000.000 سهم (سبعة عشر مليون سهم قيمة كل سهم مائة جنيه مصر مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية 

 

تابع مواقعنا