تعرف على شروط الذهب المقرر شرائه للاستثمار في أول صندوق مصري
أظهرت نشرة الطرح لأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر والذي وافقت على الهيئة العامة للرقابة المالية ليكون وسيلة أكثر سهولة وأمان لاستثمار المصريين أموالهم في الذهب دزن تكبد عناء شراء سبائك الذهب مرتفعة القيمة وتحمل مخاطر إقتنائة.
وأوضحت نشرة الاكتتاب التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها أن الصندوق يستهدف الاستثمار المباشر فى سبائك الذهب على أن يلتزم مدير الاستثمار بالشروط التالية:-
_أن يكون الذهب مدموغ من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليه من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك وفقا للبند رقم 16 من الصندوق الرئيسية.
_ أن تكون هذه الأصول ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
_ الحد الأدنى من درجة النقاء 999٫99
_فئات السبائك هي: 50 جرام، 250 جرام، 500 جرام، 1 كيلو ومضاعفتها
وأوضحت نشرة الاكتتاب طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها من الاستثمار والمتمثلة في أرباح رأسمالية الناتجة عن التغير فى سعر المعدن
واعتمدت سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق عائد تراكمى ويجوز توزيع وثائق مجانية، كما أن المؤشر السعرى المستهدف لتسعير الوثيقة ومعامل الارتباط يعتمد على هدف الإصدار المشار اليه بالبند رقم (2-2 ُ ) من هذه النشرة فإن المؤشر السعرى المستهدف هو سعر/مؤشر الذهب المعلن من البورصة المصرية “EGX “لحين العمل بالسعر المعلن من قبل البورصة المصرية للسلع “EMX“وذلك كله بمعامل ارتباط بأى من المؤشرات المتبعة لا يقل عن ٪95 قبل احتساب نصيب الإصدار من الأعباء المالية.
قواعد يجب على مدير الاستثمار الالتزام بها
كما يجب على مدير الاستثمار الالتزام بها والتى اقرتها لجنة الرقابة الشرعية بجلستها المنعقدة فى /21/22:2022، بالاستثمار فى سبائك الذهب المادية بنسبة لا تقل عن 95%من صافى أصول الإصدار، مع الاخذ فى الاعتبار وجوب الاحتفاظ بحد أدنى من السيولة لمواجهة التزاماته طبقا للبند رقم ( 3) ادناه.
كما يجوز أن تتضمن النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة وثائق صناديق الاستثمار فى معدن الذهب بحد أقصى ٪15 من صافى أصول الإصدار. على ألا يتجاوز القيمة المستثمرة فى الصندوق الواحد عن ٪5 من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه وبما لا يخل بمعامل الارتباط بالمؤشر السعرى المشار اليه.
و يجب الاحتفاظ بمبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية، أو الودائع لدى البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية لدى البنوك التجارية وشهادات ادخار وشهادات استثمار لدى البنوك ووثائق صناديق أسواق النقد المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بنسبة لا تزيد عن ٪5 من صافى أصول الإصدار وذلك لمواجهة التزامات الصندوق.
ويجوز الاستثمار فى أية أدوات استثمار أخرى جديدة توافق عليها الهيئة وتتفق مع البند (2-2) هدف الصندوق الاستثمارى بحد أقصى ٪25 من صافى أصول الإصدار وبما لا يخل بمعامل الارتباط بالمؤشر السعرى المشار اليه، شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ولجنة الرقابة الشرعية والافصاح لحملة الوثائق.