رفعت عليه دعاوى كيدية.. إلزام زوجة بتعويض 10 آلاف جنيه لزوجها بسبب إساءتها له
قضت محكمة بندر الجزئية بسوهاج، بإلزام زوجة بسداد 10 آلاف جنيه لزوجها، نظير إساءتها له وتعرضه لضرر مادي وأدبي لقيامها برفع دعاوى كيدية ضده، لخلافات سابقة بينهما، وملاحقته قضائيًا لأكثر من سنة.
محكمة الأسرة بسوهاج
وجاء بمنطوق الحكم، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق تتحصل وقائع الدعوى في أن الزوج أقام دعواه بإلزام زوجته بأن تؤدي مبلغ 50 ألف جنيه تعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء قيامها برفع دعاوى كيدية مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.
دعاوى محكمة الأسرة
ووفقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، أنه يكون للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها وحيث أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شريطة أن يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة - المادتين 356 إجراءات جنائية، 102 إثبات وأن اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية شرطه وأن يكون بانها لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لقوات مواعيدها.
كما جاء بمنطوق الحكم أنة إذ يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، الطعن رقم 1773لسنة 51 ق، مشار إليه بالإرشادات القضائية الجزء السابع ص 545، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي قد لحقه ضرر مادي من فعل المدعي عليها وهو ملاحقته قضائيًا لأكثر من سنة، ومن ثم فالمحكمة تقدر مبلغ 50 آلاف جنيه تعويضا ماديا وهو ما قضت به المحكمة.