هل يجوز سفر المرأة للحج مع ابن عمها وزوجته؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المرأة لا تخرج لأداء فريضة الحج إلا إذا كان معها زوج أو محرم ولو كانت عجوزًا، ولو حجت بدون محرم جاز مع الكراهة التحريمية؛ للنهي عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى عليه وآله وسلم: وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، متفق عليه واللفظ لأحمد، وزاد مسلم في رواية: أَوْ زَوْجٌ -من طريق أبي سعيد-؛ لإطلاق النهي في الحديث عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم.
يكفي لجواز خروج المرأة لأداء فريضة الحج أن تصحبها امرأة واحدة
وأضافت دار الإفتاء: أما مذهب الشافعية، فإنه يكفي لجواز خروج المرأة لأداء فريضة الحج أن تصحبها امرأة واحدة، ويجوز سفرها وحدها إن أمنت الخديعة والاستمالة إلى الفواحش.
وتابعت: وعلى ذلك، فلا مانع من سفرها لأداء فريضة الحج مع زوجة ابن عمها أخذًا بمذهب الشافعي الذي نرى الأخذ به ليسره، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.