حكم قضائي لصالح شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني إلى سعر السوق الحالي ومد مهلة التنفيذ والاستلام
قضت المحكمة في الدعوى المقدمة من عمر هريدي المحامي، بأحقية إحدى شركات التطوير العقاري في إعادة التوازن المالي للعقد، وذلك بزيادة سعر متر المباني إلى سعر المثل وسعر السوق الحالي، ومد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة.
حكم قضائي لصالح شركات التطوير العقاري
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق أن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن إعادة سردها الحكم المستأنف، ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأن الوقائع منعًا للتكرار وحسبها أن توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء على الأسباب وربط سياقه وأوصاله في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليه، وذلك بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانونًا طلبًا في ختامها الحكم أصليا:
١- زيادة سعر المتر إلى مبلغ ٥٥٠٠ جنيه.
۲- مد أجل ميعاد التسليم لمدة عامين، مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد البيع باعت الشركة المدعية للمدعى عليه الوحدة السكنية المبينة بعريضة الدعوى نظير ثمن قدره أربعمائة وأربعون ألف جنيه وقد تحدد هذا الثمن علي أساس أن سعر المتر ٢٧٥٠ جنيها دفع منها المدعي مبلغ ۱۱۰۰۰۰ جنيه عند التوقيع على العقد وباقي المبلغ وقدره ۳۳۰۰۰۰ جنيه يسدد على عشرين قسطا بواقع القسط ۱۱۰۰۰ جنيه للقسط بالإضافة إلى دفعة الاستلام وقدرها ۱۱۰۰۰۰ جنيه، وتم الاتفاق على أن تسليم الوحدة كاملة التشطيبات وأن ميعاد التسليم غايته أربع سنوات من تاريخ توقيع العقد، طبقا للبند الثامن من العقد، وبتاريخ لاحق على العقد صدرت عدة قرارات اقتصادية سيادية ترتب عليها تعويم الجنيه وزيادة الأسعار وكذا صدور العديد من قرارات حظر التجوال بسبب جائحة كورونا وإيقاف أعمال البناء والتراخيص، مما أخل بالجدول الزمني المتفق عليه، ولم يكن في وسع الشركة المدعية توقع هذه الأحداث الاستثنائية، مما جعل تنفيذ الالتزام عليها طبقًا للعقد مرهقًا لدرجة لم يمكن توقعها، وهو الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته إلى إقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بما سلف من طلبات.
وساند المدعي بصفته دعواه بحافظة مستندات طويت على صورة عقد البيع وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك تأسيسًا لقضائها تطبيق نص المادة ١/١٤٧ من القانون المدني وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لم يتم النص في العقد علي زيادة سعر المتر، وأن الشركة المدعية مقيدة بتنفيذ العقد دون تعديل، وأن طرفي التداعي لم تنصرف إرادتهما لإمكانية زيادة سعر المتر المتفق عليه.