ما حكم استعمال المحرم لحقيبة تلف على وسطه؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: السائل لديه اختراع تحت اسم "المتاع" عبارة عن حقيبة معلقة يُلَفُّ على وسط المحرم يضع فيها النعال وما يستخدمه أثناء إحرامه، ويسأل: هل يجوز استخدامه داخل الحرم الشريف وغيره أثناء الإحرام رغم أنه يُستخدم في صناعته خيوط؟.
أركان الحج الإحرامُ
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، مِن أركان الحج الإحرامُ، وقد وضع الشرع الشريف ضوابط للإحرام الذي عليه الحاج أثناء حجه أو عمرته، وضمن هذه الضوابط ألا يكون مخيطًا، والمخيط هو الذي يُعَدُّ للبس في الأمور العادية من تفصيل على البدن مستعملًا في ترابط الخيط أو ما يقوم مقامه، وما يَسأل عنه السائل في واقعة السؤال غيرُ مُعَدٍّ لمثل ذلك، ولكن حقيبة لحمل المتاع وغيره، فليست داخلةً في نطاق المخيط المنهي عنه، فيكون استعمالُه جائزًا في الحرم وغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ فإن بعض الناس يسأل أنه قد أزال شيئًا من الجلد الزائد في يده وهو محرم في الحج، وهو ما يسميه العامة بـ الودنة، ومثلها قشرة الشفاه الجافة، فهل في إزالة ذلك شيء يلزمه شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: لا حرج على المحرم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في الشرع ما يدل على منع ذلك أو ترتيب شيء عليه من فدية ونحوها.