ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على أدائه؟.. البحوث الإسلامية يوضح
أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على أدائه؟.
حكم تأجيل الحج مع القدرة على أدائه
وقال البحوث الإسلامية، في فتوى سابقة: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم فى ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى "من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " وفى رواية "تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له".
وأضاف البحوث الإسلامية: لكن الإمام الشافعى قال: إن وجوب الحج على التراخى، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره، مضيفا: فعلى قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك.
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم من يجادل ويخاصم صحبته في الحج؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: محظورٌ على المسلمة وعلى المسلم المخاصمةُ والجدالُ بالباطل مع رفقته أو غيرهم في الحج؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، البقرة: 197، والله سبحانه وتعالى أعلم.