ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: إذا قضم المحرم أظافره بأسنانه فأزال منها شيئًا عامدًا عالمًا مختارًا، فإنه تجبُ عليه الفديةُ، بخلاف ما لو انكسر ظفره أو جزء منه دون قصد فأزال باقيَه لأنه يؤذيه، فلا شيءَ عليه في ذلك عند جمهور الفقهاء، أما لو عبث بظفر من أظفاره ساهيًا فقضمه، أو قصَّ ظفره ناسيًا، فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أنه تجبُ عليه الفديةُ -على خلاف بينهم في مقدارها- حتى لو كان ناسيًا كما تجب على العامد؛ لأن ذلك من باب الإتلاف الذي يستوي فيه عندهم العامد والساهي والجاهل، وذهب بعض الحنابلة إلى أن الناسيَ غيرُ مؤاخَذٍ ولا فديةَ عليه، فمن استطاع إخراجَ الفدية أخرجها عملًا بقول الجمهور، ومن لم يستطع فلا حرجَ عليه.
حكم تأجيل الحج مع القدرة على أدائه
على جانب آخر، أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على أدائه؟.
وقال البحوث الإسلامية في فتوى سابقة: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم في ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى "من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة" وفى رواية "تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له".