توفي والدنا ولم يحج وكان مستطيعا فماذا نفعل؟.. أزهري يجيب
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: توفي والدنا ولم يحج وكان مستطيعا الحج في حياته فماذا نفعل؟.
توفي والدنا ولم يحج وكان مستطيعا فماذا نفعل؟.. أزهري يوضح
وقال الدكتور عطية لاشين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن التسويف في أداء العبادة بعد التمكن منها له عواقبه الوخيمة ونتائجه الأليمة والسؤال المطروح خير شاهد على ما نقول، حيث إن والدهم استطاع الحج في حياته لكنه يبدو أنه أخذ برأي من يقول إن الحج واجب على التراخي وظل يتوانى ويسوف حتى زار المقابر ولذلك يقول الحق سبحانه: فاستبقوا الخيرات، ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، والحديث ليس على حقيقته بل محمول على الزجر وحمل الإنسان على سرعة إبراء الذمة.
وأضاف: وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الحالة المسؤول عنها فيها رأيان لأهل العلم:
- الرأي الأول: للحنفية والمالكية وهم يرون عدم وجوب الحج على الأبناء نيابة عن والدهم المتوفى إلا إذا أوصى بذلك قبل موته وكانت نفقات الحج لا تزيد عن ثلث التركة فإن زادت فلا تتحملها التركة إلا بإجازة الورثة أجمعين وأرى أن رأيهم هذا ليس عليه دليل نقلي معتبر شرعا.
- الرأي الثاني: قال به الشافعية والحنابلة: حيث يرون وجوب الحج على الأولاد نيابة عن أبيهم الذي استطاع الحج في حياته لكنه لم يحج حتى مات وأرجح القول بهذا الرأي لتأسيسه على أدلة قوية ومنها:
- القياس على الحج المنذور الذي مات فيه الناذر قبل أن يفي بنذره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الابنة السائلة أن تحج نيابة عن أمها وعلل ذلك قائلا: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟، قالت: نعم، قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء.
- إن التركة إذا كانت مثقلة بالديون فيقدم سدادها على حق الورثة دونما فرقا بينما إذا كانت دينا للآدمي أو كان دينا لله عز وجل.
- إذا وجب الحج نيابة عن الذي نذره ومات قبل الوفاء بنذره فليجب نيابة عن الذي استطاع حج الفريضة لكنه مات قبل أن يحج بجامع الوجوب في كل بل حج الفريضة أولى بالقضاء لأنه واجب بالشرع والحج المنذور واجب بعبارة العبد وما وجب بالشرع مقدم على ما وجب بالنذر كما هو مقرر في القواعد الفقهية.
واختتم قائلا: وبناء على ما تقدم فلا تركة للورثة إلا بعد إخراج منها نفقة الحج وإعطائها لأحد الأبناء أو الأقارب أو حتى أجنبي ليحج عن هذا الذي استطاع الحج في حياته لكنه لم يحج في حياته، حتى مات حيث إنه من المقرر شرعا، لا تركة إلا بعد سداد الديون، هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.