دار الإفتاء توضح كيفية أداء العمرة لمريض سلس البول
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: كيف تكون العمرة لمن به سلس بول؟
كيف تكون العمرة لمن به سلس بول؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يجوز لمن به سلس البول أداء العمرة، وعليه فقط أن يتوضأ لوقت كل فرض، ويجوز أن يطوف ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يعبأ بما يخرج منه أثناء الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوؤه قبل ذلك بسبب آخر غير الذي ابتلي به -سلس البول.
وأضافت دار الإفتاء: جاء في "مراقي الفلاح" (ص: 80): [(ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ، ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضئون (لوقت كل فرض) لا لكل فرض ولا نفل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم (ويصلون به) أي بوضوئهم في الوقت (ما شاءوا من)... (النوافل) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف (ويبطل وضوء المعذورين) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر (بخروج الوقت) كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد] اهـ.