ما حكم تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج؟
تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة مطلقًا، بل الإكثار منها مستحب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري والنووي، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم، ورواية عن أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول مطرف وابن المواز من المالكية، ويدخل في ذلك المتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج.
وأضافت دار الإفتاء: ولا تمنع العمرة إلا في صور محددة، وليس منها الصورة محل السؤال، فتدخل في مطلق الاستحباب قطعًا، ومن ثَّم فمن فعل ذلك فقد أتى بأمر مستحب يثاب عليه عند الحنفية والشافعية والجمهور سلفًا وخلفًا.
واختتمت: يجوز، بل يستحب للمتمتع قبل الإحرام بالحج ولكل من فرغ من النفر الأول بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق أن يعتمر ويكرر العمرة ويوالي بينها وأن ذلك هو مذهب جماهير العلماء سلفًا وخلفًا.