الإفتاء: يجوز الحج من مال الزوجة الخاص
هل يجوز الحجّ من مالِ الزوجةِ الذي آلَ إليها عن طريقِ الميراثِ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من أحد متابعيها عبر موقعها الرسمي.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، نعم يجوز إذا كان ذلك برضاها؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
ليس من حقوق الزوجة على زوجها قضاء دَيْنها الخاص بها
على جانب آخر، أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟.
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية: الزوج له ذمة مالية مستقلة، والزوجة لها أيضًا ذمة مالية مستقلة، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره، لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ} [آل عمران: 97].
وأضاف عاشور: قرر الفقهاء أنه ليس من حقوق الزوجة على زوجها قضاء دَيْنها الخاص بها، ولا دفع الزكاة عنها، ولا دفع ما تتكلَّفُه في الحج وغيره، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعً ا؛ بل إنه من قبيل البر والإحسان والمودة، لأنه بمجرد تبرُّع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج.