الإفتاء: إذا فعل المحِرم أحد المحظورات قبل التحلُّل الأول عليه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الإحرام قبل التحلُّل الأول -رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة- صحَّ حجُّه، أو عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يُسنُّ أن يذبح المضحي بنفسه إن استطاع ذلك؛ لأنه قربة، ويجوز له أن ينيب غيره في الذبح عن نفسه، ويجب عليه ألا يباشر الذبح إذا لم يكن مؤهَّلًا لذلك مدرَّبًا عليه.
حكم الأضحية
على جانب آخر، أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال نصه: ما حكم الأضحية وحِكمة تشريعها.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.