القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.
لائحة المأذونين الشرعيين
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين، وتنص على أنه «بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر في أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوي يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة.
وعدلت وزارة العدل لائحة المأذونين بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 وهي المنظمة لعملهم وكيفية اختيارهم، وحددت المادة 3 من اللائحة الجديدة الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين مأذونًا وهي:-
أ- أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
ب- ألا يقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.
جـ- أن يكون حاصلًا على مؤهلٍ جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر أو كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
د- أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
هـ- أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال وظيفته.
و- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونًا.