الإحصار وقتل الصيد.. الإفتاء توضح كفارات الحج
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كفارات الحج.
وقالت دار الإفتاء عبر صقحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن كفارات الحج هي الأمور التي وضعها الشارع للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج لجبر الخلل الذي وقع الحاج فيه؛ وهي أقسام.
كفارات الحج
وعن كفارة ترك واجب من واجبات الحج، ذكرت دار الإفتاء: من ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا؛ وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه بدون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه.
وحول كفارة الإحصار، قالت: هو المنع من بلوغ المناسك بمرض أو تعطل إجراءات أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها، وأردفت: أما كفارة قتل الصيد، أن يُهدي مثله من النعم.
وتابعت: كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظفار، ونحو ذلك بعد الإحرام؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو التصدقُ بثلاثة آصُعٍ من طعام- ومقداره عند الجمهور 2،04 كجم وعند الحنفية 3.25 كجم، أو صومُ ثلاثة أيام.
وعن كفارة الجماع، أوضحت دار الإفتاء: فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.