قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة لأكاديمية الشرطة
وافق الرئيس السيسي على قرار مجلس النواب بتعديلات على قانون أكاديمية الشرطة؛ بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، على أن يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا، ونائب رئيس أكاديمية الشرطة، ومدیرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
والإدارة عامة بقطاع شئون الضباط، يختاره مساعد أو مساعد أول مدير الوزير المختص الإدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، يختاره مساعد أو مساعد أول مدير الوزير المختص مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعــة بــوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، أو من يقوم مقامه عضوي هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديمية يختارهما مجلس إدارة الأكاديمية سنويا.
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة لأكاديمية الشرطة
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، أن رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية، يختاره مجلسه سنويا عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل المجلس، ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة، أو من يقوم مقامه، مادة (8): تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.
وأردف القرار: أن يؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه. ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراه ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه.