الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التجارة بشأن فرض رسم صادر على صنف البرسيم والمنتجات العلفية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القرار رقم 214 لسنة 2023 والخاص بوزارة التجارة والصناعة، بشأن استمرار فرض رسم صادر على صنف البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلي القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2016 في شأن عدم سريان القواعد التصديرية علي بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة.
وعلى القرار الوزاري رقم 1146 لسنة 2019 في شأن استمرار فرض رسـم صادر علي بعض أصناف مكونات الأعلاف؛ وعلى القرار الوزاري رقم 624 لسنة 2022 في شأن استمرار فرض رسـم صادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف؛ وعلي موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 234 المنعقدة بتاريخ 29-3-2023 علي تحديد رسم الصادر عن كل طن من المواد العلفية برسيم أخضر دريس - سيلاج ذرة بواقع 60 دولارًا لكل طن يتم تصديره؛
وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 13-4-2023 قرار:
المادة الأولى:
يعدل رسم الصادر المفروض علي صنف البرسيم والمواد العلفية المماثلة بند جمركي (1214) الوارد بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم 1146 لسنة 2019 المشار إليه ليكون (60) دولارًا للطن أو ما يعادله بالجنيه المصري وفقا لأسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي المصري في تاريخ السداد.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.