الإفتاء: تلوين الشفايف بالأحمر أو وضع تاتو جائز شرعا بشرط
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم صبغ المرأة شفاهها بلونٍ للتزين، وكذلك بما يعرف بتاتو الشفايف، وهو عبارة عن رسم ظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة قلم مخصصٍ بحبرٍ خاصٍّ لونه أحمر أو وردي يظهر الشفتين باللون الطبيعي ولا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، ويذهب مع مرور الوقت؟.
الإفتاء تحمير المرأة شفتيها أو وضع ما يُسمى بالتاتو عليهما جائز شرعًا بشرط
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: تحمير المرأة شفتيها أو وضع ما يُسمَّى بالتاتو عليهما جائز شرعًا ما لم يكن فيه ضرر عليها أو منافاة للحشمة المتفقة مع العرف؛ لأنه يُعدُّ من ضمن الوجه، فيُلحق بالزينة الظاهرة التي يباح للمرأة كشفُها شرعًا.
وأضافت الإفتاء: صبغ الشفاه أو ما يسمى بتاتو الشفايف المؤقت: هو صبغة خفيفة اللون توضع على الشفاه من خلال وخز صبغات طبيعية سطحية على طريقة الميكروبليدنج (Microblading)، تتدَرَّجُ تدرُّجًا يتناسب مع لون البشرة، وهي ليست وشمًا للشفاه، بل تذهب مع مرور الوقت.
وتابعت الإفتاء: وقد نصت الشريعة على إباحة الوسائل التي تضعها المرأة للتزين على ما أبيح لها إظهاره من جسدها، وهي الوجه والكفان والقدمان؛ كالكحل في العينين، والخضاب في اليدين، وتحمير الوجه، وطلاء الأظافر والشفاه، وغير ذلك مما أُعِدَّ لتزيُّنِ النساء وتجمُّلِهن، وإنما أباحت الشريعة لها ذلك؛ مراعاة لأنوثتها وتمشِّيًا مع طبيعتها، التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، وهذا كله منوطٌ بأن تضعها المرأة على ما يجوز لها إظهارُه من جسدها؛ وهو: "الزينة الظاهرة"؛ التي استثنتها الشريعة مما يحرم على المرأة إبداؤه؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وأصل الزينة نوعان: خِلقية، ومكتسبة؛ فالخِلقية: ما كان في أصل خلقة المرأة، والمكتسبة: ما تتجمل بها مما زاد على أصل الخلقة. وقد نصت الآية على إباحة إبداء الزينة الظاهرة للمرأة على جهة الإطلاق، وهذا يشمل الخِلْقية منها والمكتسبة.