الإفتاء توضح حكم إمضاء الموظف إثبات حضور لزميله الغائب عن العمل
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل من غير أن يأتي أمرٌ محرَّمٌ شرعًا، ومجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الكذب والإخبار على خلاف الحقيقة، بتوقيعه لزميله الغائب عن العمل.
وتابعت دار الإفتاء المصرية: وكذلك لما يشتمل عليه فعله هذا من التزوير والغش؛ وكذلك خيانة صاحب العمل بإثبات شيء على خلاف الواقع، وفيه تعاونٌ على المعصية؛ وكذلك الموظف الموقَّع له بالحضور دون أن يأتي للعمل آثمٌ أيضًا، بل يتأكَّد الحكم في حقِّه؛ لخيانته الأمانة بالتقصير في وظيفته التي تعاقد عليها وائتُمِن على أداء مهامها.
وأوضحت، أن الموظف يتقاضى راتبًا مقابل عمله وعدم القيام بهذا العمل يجعل الراتب الذي يحصل عليه مقابل الساعات أو الأيام التي ثبت له فيها الحضور دون أن يأتي للعمل لا يحلّ له، بل يعدُّ من باب السُّحت، الذي ورد النهي عنه شرعًا.
التحذير من التوقيع بالحضور للزميل الغائب عن العمل وخطورة ذلك
وأكدت، أن قيام الموظف بإثبات حضور أو انصراف زميله في العمل دون أن يأتي إلى مقر هذا العمل يتنافى مع قواعد الشريعة الغراء التي تأمر بالأمانة والصدق وإتقان العمل وحسن الخلق، وتنهى عن الخيانة والكذب والغش والتدليس؛ فيقع على الموظف الـمُثْبِت حضور زميله إلى العمل على خلاف الحقيقة الإثم من عدة أوجه.