الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تقر حافزًا يصل لـ55% من ضريبة الدخل لمشروعات استثمارية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الخميس 06/يوليو/2023 - 10:43 ص

تستعد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب لإرسال تقرير حول مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي سبق وناقشته اللجنة تفصيليًا وأقرت بالموافقة النهائية على مواده، إلى مجلس النواب لاستعراضه خلال الجلسة العامة.

حافز يصل لـ55% من ضريبة الدخل لمشروعات استثمارية

مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الاستثمار المحلي، وزيادة فرص تواجد القطاع الخاص بالاستثمار المصري.

وأشارت مواد القانون إلى تقديم حافز يصل لـ 55% من ضريبة الدخل لمشروعات استثمارية، وذلك بشرط اعتماد المشروع تمويلات تصل لـ 50 من النقد الأجنبي، حيث أوضحت مواد مشروع القانون أنه يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم 11 مكررًا نصها الآتي:
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم بند 2 من المادة 12 من هذا القانون، حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافر المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.

تابع مواقعنا