الإفتاء توضح فضل العفو والتجاوز عن المعسر
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يقول في نصه: أعطى أخ لأخيه مبلغًا من المال وعند سداد الدين تعسر الأخ وأراد العفو عنه رغبة في ثواب ذلك، ويسأل عن فضل العفو والتجاوز عن المعسر.
مطالبة الإنسان بحقِّه في الشرع أمر مباح
وقالت دار الإفتاء في مستهل إجابتها على السؤال السابق: إن مطالبة الإنسان بحقِّه في الشرع أمر مباح وليس بواجب، ما دام أن ذلك الحق المطلوب هو حقه وحده، لا يتعداه لغيره.
وأضافت الدار خلال الفتوى المنشورة عبر موقعها الرسمي: الأصل أنه يباح للإنسان أن يطالب بحقوقه، فإن أراد العفو عنها والمسامحة فيها لتعسر المدين أو حاجته أو لرغبة فيما وراء العفو من الثواب والأجر؛ فإن ذلك من محاسن الأخلاق التي ندب الشرع إليها وحثَّ عليها؛ لما فيه من التآلف بين القلوب وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الإنسان وأخيه.
وأشارت الدار إلى قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134].
وأضافت الدار: فإن زاد في الإحسان على ذلك بأن دعا له بالإصلاح والخروج عن الظلم؛ فقد أحسن إلى نفسه بمثوبة العفو وتحصيل مكارم الأخلاق، وإلى الجاني بالتسبب إلى إصلاح صفاته، وإلى الناس كافة بالتسبب إلى كفايتهم شره].
واختتمت الإفتاء: بل إنَّ المسامحة هنا وهي من المندوبات تفضل الواجب في هذه المسألة؛ وهو الإنظار إلى ميسرة لاستيفاء هذه الحقوق، منوهة بقول الإمام ابن نجيم في "الأشباه والنظائر": [الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل: الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب، والثانية: الابتداء بالسلام سُنَّة، أفضل من رده الواجب، والثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض].