الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا بشأن الرسوم القضائية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رقم 488 لسنة 2023 الصادر بشأن الرسوم القضائية بأن يناب المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، في إصدار أوامر الحجز الإداري واستيداء للرسوم والمطالبات القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة.
وجاء في قرار الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم.
وأضافت الجريدة الرسمية: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصاد صادرة بقرار الجمعية العمومية المجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار المستشار رئيس مجلس الدولة 578 لسنة 2019 بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة؛ وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام المادة الأولى، يناب المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، في إصدار أوامر الحجز الإداري استيداء للرسوم والمطالبات القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.