ما هو حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: أنه تقدَّم لخطبة فتاة شابٌّ، وبالسؤال عنه تبيَّن أنه معروف بالمعاصي وارتكاب الكبائر، وهي فتاة مسلمة تعرف حقوق الله وحدوده.. فما حكم الشرع في ارتباطها بمثل هذا الشاب؟
حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة
وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي، إنه على المسلمة أن تختار لنفسها من يكون مناسبًا لها في طباعها وأخلاقها، ويكون عونًا لها على طاعة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» رواه الترمذي في "سننه".
دار الإفتاء تحسم الجدل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
وتابعت دار الإفتاء المصرية، أما الارتباط بمن عُرِف بفعل المعاصي والكبائر مع كونه مستمرًّا في ذلك فلا يجوز؛ قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: 3]، فكيف ترتضى بصحبة مَن اشتهر بارتكاب الفاحشة وبكونه أبًا لأولادها؟!