هل يجوز استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، ليس هناك إثم شرعًا على الشخص المذكور في حصوله على هذا التمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك المذكور، ويجب عليه أن يلتزم بالأغراض التي تم تحديدها في عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية المبرَمة بينه وبين البنك وصدرت بها الموافقات الائتمانية، ولا يجوز استخدامها في غير تلك الأغراض والمجالات، وإلا كان آثمًا شرعًا، وواقعًا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها قانونًا.
حكم المواظبة على القنوت في صلاة الصبح
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المواظبة على القنوت في صلاة الصبح هو ما ذهب إليه كثير من الفقهاء سلفًا وخلفًا؛ وجاء فيه حديثُ أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا"، والحديث رواه جماعةٌ مِن الحُفَّاظ وصَحَّحُوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية، والمالكية في المشهور عنهم.
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيُستَحَبُّ عندهم القنوتُ في الفجر مُطلَقًا، وحَمَلُوا ما رُويَ في نَسْخِ القنوت أو النهي عنه على أنَّ المتروكَ منه هو الدعاء على أقوامٍ بأعيانهم لا مطلق القنوت.